للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن هذا محمول على الإطالة التي تلحق فيها المشتقة، نحو ما فعل معاذ - رضي الله عنه -؛ بدليل ما ذكرنا.

واحتج: بأنه لو لم يكن للداخل، لكان يرفع، فإذا طوّل، فقد فعل جزءًا من الركوع لأجله، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله- (١): أخاف أن يكون شركًا؛ أي: يكون قد شرك بين الخالق والمخلوق في العبادة.

والجواب: أن الركوع لله تعالى، وإن كان يقصد به إدراك المأموم الركعة، وهذا كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل أن يصلي مع الذي فاتته الجماعة، فكانت صلاته لله تعالى، وإن كان يقصد أن يدرك صاحبه الجماعة، وكذلك الإمام يرفع صوته إذا كثرت الصفوف واتصلت؛ مثلما يكون يوم الجمعة في الجوامع، ولا يكون شرطًا، وإن كان قصد به الإعلام، كذلك ها هنا، وقد رُوي عن أحمد - رحمه الله - ما يشهد لهذا - ذكره أبو إسحاق في تعاليق كتاب العلل بإسناده - عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأحمد: الرجل يدخل [المسجد] (٢)، فيصلي، فيرى فيه قومًا، فيحسن صلاته، هل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم (٣).

واحتج: بأن إطالة الركوع لأجل الداخل، فوجب أن يكره، كما لو


(١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٤٨).
(٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من الفروع (٢/ ٢٩٨).
(٣) ينظر: الفروع (٢/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>