للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركع، فسمع حِسًّا خلفه، لم يرفع رأسه حتى لا يسمع حسًا (١)، وهذا نص، وذكر أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا أحمد بن يحيى (٢) قال: نا يحيى بن عبد الحميد (٣) قال: نا شريك عن أبي إسحاق قال: أدركتُ أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم من أصحاب عبد الله، وأصحاب علي - رضي الله عنهم -، إذا سمعوا خفق نعل رجل، والإمامُ راكع، انتظروه (٤). وهذا يدل على إجماعهم، ولأنه انتظار على المأموم لإدراك الركعة في ذلك، فلم يكره؛ دليله: انتظاره على الطائفة الثانية في صلاة الخوف، ولأن في ذلك رفقًا بالداخلين، ومعرفةً لحقهم من غير إضرار بالباقين، فلم يكره.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ - رضي الله عنه -: "إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا" (٥)، وإطالةُ الركوع لأجل الداخل ضد التخفيف.


(١) لم أقف عليه.
(٢) ابن إسحاق، أبو جعفر البجلي الحلواني، نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - بعض المسائل، توفي سنة ٢٧٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢١٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٨).
(٣) ابن عبد الرحمن بن بشْمين، الحمَّاني الكوفي، قال ابن حجر: (حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث)، توفي سنة ٢٢٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٤.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>