للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم (١)، وهذا دليل على جواز الانتظار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوِّل الركعة الأولى (٢)؛ ليدرك الناس فضيلة الجماعة.

فإن قيل: هذا الخبر متروك؛ لأن السنةَ التسويةُ بين الركعة الأولى، والثانية.

قيل: ليس كذلك، بل عند أحمد - رحمه الله - (٣): أن السنة أن يُطيل الأولى من الظهر؛ كما يُطيل في الأولى من الفجر انتظارًا لامرئ يجيء، فلو عرض الانتظار في الركعة الثانية، انتظر كما ينتظر في الأولى، ووجدت في جملة أخبار جمعها (٤) أبو بكر الروشناني (٥) عن جابر بن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر، رقم (٨٠٢)، والحديث ضعيف. ينظر: المجموع (٤/ ٩١)، والبدر المنير (٤/ ٤١٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: يُطوّل في الركعة الأولى، رقم (٧٧٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم (٤٥١).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٢٦٦)، والإنصاف (٤/ ٣٢٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٤١٨).
(٤) في الأصل: جمعا.
(٥) هو: أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق، أبو بكر الزاهد، المعروف بـ (الروشناني)، قال عنه الخطيب البغدادي: (نعم العبد كان، فضلًا وديانة وصلاحًا وعبادة)، توفي سنة ٤١١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>