(١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٤١) عن نافع: أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فيصلي معهم ابن عمر لا يعيب ذلك عليهم. وإسناده صحيح. (٢) لم يتبين لي من هو، ولم أقف على ترجمة له. (٣) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد بهذا الاسم. (٤) لم أقف عليه، وقد أخرج البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الجمع في المطر بين الصلاتين، رقم (٥٥٥٧) عن هشام بن عروة: أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك. إسناده ثابت، قاله ابن تيمية. ينظر: الفتاوى (٢٤/ ٨٣)، وجاء نحوه في مصنف ابن أبي شيبة رقم (٦٣٢٥). (٥) لم أقف على كلامه.