للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتوجه عندي جواز ذلك (١)؛ لأن أحمد - رحمه الله - أجاز ترك الجمعة لأجل المطر والطين، وهي صلاة نهار، فقال في رواية أبي طالب (٢): في المطر يكون في يوم الجمعة بالغداة، فيصير طينًا، ثم ينقطع في وقت الذهاب؟ فقال: من قدر أن يذهب، فهو أفضل، ومن لم يقدر، لم يذهب؛ فقد جعل ذلك عذرًا في إسقاط الجمعة، فعلى قياسه يكون عذرًا في الجمع، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (٣)، ووجه هذا: ما روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة بين الظهر والعصر في المطر (٤)، ولأن هذا عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فأباح بين الظهر والعصر؛ دليله: المرض، والسفر.

والوجه لمن منع الجمع بينهما: عمومُ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما التفريط


(١) ينظر: الهداية ص ١٠٥، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٢)، والإنصاف (٥/ ٩٣).
(٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٦ و ١١٠).
(٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٨)، والمهذب (١/ ٣٤٠).
(٤) لم أجده، قال ابن قدامة: (حديثهم غير صحيح؛ فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن، وقول أحمد: ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء)، وقال ابن عبد الهادي: (حديث لا يعرف، ولا يصح. قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته)، قال ابن حجر: (ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه). ينظر: المغني (٣/ ١٣٣)، والتنقيح (٢/ ٥٤٣)، والتلخيص (٣/ ٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>