للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (١)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد - رحمه الله - على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (٢)، والأثرم (٣)، وإبراهيم بن الحارث (٤).

فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (٥) يبيح بين الظهر والعصر.

قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (٦): ذكر لي - يعني: أحمد - رحمه الله -: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (٧)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،


(١) مضى تخريجه في ص ٨٢.
(٢) في مسائله رقم (٥٨٢ و ١٢٦٤).
(٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).
(٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٢١).
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٧)، والمبدع (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٣/ ٢٩٢).
(٧) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>