للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (١).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو بالخيار، إن شاء ركع، وإن [شاء] سجد (٢).

دليلنا: قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، وهذا أمر؛ ولأنه مستطيع للسجود، فلم يقم الركوع مقامه، دليله: سجود الصلاة.

واحتج المخالف: بأن الركوع ركن، وهو خضوع في الصلاة، فجاز أن يجزئ في التلاوة، دليله: السجود، تبين صحة هذا: أنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر، قال تعالى: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: ٢٤]، وأراد به: السجود.

والجواب: أن الركوع، وإن كان خضوعًا، فإن السجود أبلغ في الخضوع منه، فلا يوجد معناه فيه، وعلى أن هذا المعنى لم يوجب أن ينوب الركوع فيه عن السجود في الصلاة، كذلك ها هنا في التلاوة.

وقياس قول أحمد - رحمه الله -: أنه إذا قرأ سجدة في الصلاة، فأقام ركوع الصلاة مقامها أن يجزئه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم وغيره: إذا كانت السجدة في آخر السورة، أو قريبًا من آخرها، مثل سورة الأعراف، وبني إسرائيل، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، فركع


(١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٢).
وهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٧٠).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٤١)، والمبسوط (٢/ ١٥ و ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>