للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن إبراهيم (١) - وقد سئل عن حضور الخطبة يوم العيد؟ -، فقال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب؟ فاعتبر حضورهم في خطبة العيد.

وهو قول الشافعي - رحمه الله - (٢)، وبه قال ابن القصار (٣)، وابن نصر المالكي (٤)؛ تخريجًا على مذهب مالك - رحمه الله - (٥).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في إحدى الروايتين: يصلي منفردًا (٦).


(١) في مسائله رقم (٤٧١).
(٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٩)، ومختصر المزني ص ٤٢، والمهذب (١/ ٣٦٢).
(٣) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)؛ فقد ذكر أن شيوخه قالوا ذلك، ومن شيوخه: ابن القصار.
هو: القاضي أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المشهور بـ: (ابن القصار)، قال الذهبي: (شيخ المالكية)، من مصنفاته: عيون الأدلة، توفي سنة ٣٩٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٧).
(٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢).
وابن نصر هو: أبو محمد القاضي، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، قال الذهبي: (الإمام العلامة، شيخ المالكية)، من مصنفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والتلقين، والمعونة، وغيرها، توفي سنة ٤٢٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٢٩).
(٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والمذهب (١/ ٣٠١).
(٦) في الأصل: نص منفردًا، والصواب المثبت كما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة في آخر هذه المسألة، قال القدوري: (المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد =

<<  <  ج: ص:  >  >>