للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال الشافعي رحمه الله.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز لها أن تغسله.

دليلنا: أنه جاز له أن يغسلها في حال حياته، فجاز لها غسله بعد موته، أصله: الزوجة مع زوجها.

وإن شئت قلت: وطؤها كان وقد وجبت عليها العدة بموته، فلها أن تغسله، دليله: الزوجة إذا مات عنها.

فإن قيل: عدة الزوجية من أحكام النكاح، فإذا كانت أحكام النكاح باقية جاز لها غسله، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذه العدة ليست من أحكام ذلك الملك، وإنما هي واجبة عن وطء فأشبه المنكوحة نكاحًا فاسدًا إذا مات عنها.

قيل له: تكفينها ودفنها في هذه الحالة من أحكام الملك، كما أن العدة من أحكام النكاح، فيجب أن يجوز الغسل في هذه الحال كما جاز للمعتدة عن نكاح، وعلى أننا قد بينا أنه إذا كانت عدة الوفاة مبيحة للغسل كانت عدة الوطء في الملك أولى؛ لأنه يجب فيها السكنى والنفقة.

ولأن الوطء من أحكام الملك والعقد، ولا فرق بين ما أوجبه العقد، وبين ما أوجبه حكم العقد من الوجه الذي ذكرنا.

واحتج المخالف: بأن هذه العدة واجبة عن الوطء لا عن الوفاة، فأشبهت المنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهة إذا مات عنها الواطئ.

والجواب: أنا قد بينا أن الواجب عن العقد، وعلى أن المعنى في

<<  <  ج: ص:  >  >>