للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣) - رضي الله عنه -: تجوز إمامة المومئ بمن يقدر على الركوع والسجود.

دليلنا: ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه" (٤)، وإذا كان المأموم يركع ويسجد، والإمام لا يركع ولا يسجد، فهو اختلاف عليه، فوجب بحق الظاهر أن لا تصح متابعته.

وأيضًا ما تقدم (٥) من حديث الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا"، أو: "لا يؤم الرجل جالسًا"، وإذا نهى عن إمامة القاعد، كان فيه تنبيه على المومئ؛ لأنه أضعف حالًا من الجالس.

والقياس: أن الركوع والسجود ركنان (٦) من أركان الصلاة، فجاز أن يُمنع القادرُ عليه من الائتمام بالعاجز عنه؛ دليله: القراءة، وله على


(١) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، والهداية (١/ ٥٩).
(٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٢٠).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤١ و ٣٤٢)، والبيان (٢/ ٤٠٤).
تنبيه: سياق المؤلف يفهم منه: أن أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي - رحمهم الله - يقولون بجواز إمامة المومئ للقادر، وهذا محل نظر؛ فإن أبا حنيفة، ومالكًا يمنعون ذلك، إنما هو قول الشافعي - رحمهم الله -، ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧).
(٤) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).
(٥) في (٢/ ٢٦٧).
(٦) في الأصل: ركنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>