للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه العلة اعتراضات، وقد أجبنا عنها في المسألة التي قبلها، وإذا (١) أحرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يجوز أن يكون إمامًا لمن يصلي بركوع وسجود؛ دليله: إذا أحرم بصلاة الجنازة، والمربوط على خشبة، فإنه لا يصح أن يكون إمامًا لمن يقدر على الركوع، كذلك ها هنا، وإن شئت قلت: صلاة ليس لها ركوع وسجود، فلم يجز بناء صلاة الفرض التي لها ركوع وسجود على تحريمتها؛ دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل، وهو: صلاة الجنازة، والمربوط: أنه ليس فيها ركوع، ولا ما يقوم مقام الركوع، وليس كذلك ها هنا، وإن لم يكن فيها ركوع، فإن فيها ما يقوم مقام الركوع، وهو الإيماء؛ فلهذا فرق (٢) بينهما.

قيل له: لا نسلم أن الإيماء يقوم مقام الركوع، ولا بدلٌ عنه، وإنما الإيماء بعض الركوع والسجود، وليس ببدل عنه، ولا يقوم مقامه، ألا ترى أنه من الإيماء يصير إلى الركوع؟ ويأتي الكلام على هذا الفصل.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣): "صلوا خلف من


(١) في الأصل: ولا، والصواب المثبت.
(٢) في الأصل: فرقا.
(٣) حصل خطأ هنا حين ترميم المخطوط، فقدمت ألواح حقها التأخير، ففي الوجه الأول من لوح ١١٩ تتمة مسألته في الوجه الثاني من لوح ١٢١، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة، وما في الوجه الثاني من لوحة ١١٩ سوف يأتي التنبيه عليه ضمن مسألة لاحقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>