للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا إله إلا الله" (١)، وقوله - عليه السلام -: "صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الفَذَّ بخمس وعشرين درجة" (٢)، ولم يفرق.

والجواب: أن هذا كله محمول عليه إذا كان الإمام يركع ويسجد؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بأن هذه حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها، فجاز أن يكون إمامًا فيها؛ دليله: الصحيح الذي يقدر على الركوع والسجود، وكل من جاز أن يكون إمامًا لمن يُصلي بالإيماء، جاز أن يكون إمامًا لمن يصلي بالركوع والسجود؛ دليله: الصحيح.

والجواب: أنه ليس إذا جازت صلاته لنفسه، أو جازت بمن هو في عذره، يجب أن تجوز بمن هو أكملُ منه؛ بدليل: الأمي، والمستحاضة، والمومئ، تصح في حقهم، ولا تصح في حق غيرهم ممن ليس مثلهم، وكذلك المرأة تصح صلاتها في حقها، ولا تصح بالرجال، وأما الأصل، فالمعنى فيه: أنه يأتي بالصلاة على كمال أركانها، فجاز أن تصح إمامته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يأتي بأركانها المقصودة، فهو كالأمي، والمربوط، والمستحاضة.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (١٧٦١)، وقال بعدها: (ليس فيها شيء يثبت)، قال ابن الملقن: (فالحاصل: أن هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت). البدر المنير (٤/ ٤٦٥)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٧٣).
(٢) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>