للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج: بأن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود، وبدل عنه، فإذا صح الاقتداء به في الركوع والسجود، صح فيما قام مقامه؛ كالمتيمم يؤم المتوضئين؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء.

والجواب: أنا لا نسلِّم أن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود، ولا بدلٌ عنه، وإنما هو بعضُه من الوجه الذي ذكرنا، وهو: أنه من الإيماء يصير إلى الركوع، وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدلٌ عن الوضوء، فصار كالغاسل يقتدي بالماسح على الخفين.

فإن قيل: فإذا كان بعض الشيء يقوم مقام الشيء، فبعض الشيء أولى.

قيل له: ولم قلت هذا، وقد وجدنا في الأصول بعض الشيء لا يقوم مقام جميعه، وبدله يقوم مقامه، ألا ترى أن كسوة خمسة (١) مساكين لا تقوم مقام كسوة عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام يقوم مقام كسوة العشرة أو إطعامهم؛ لأنه بدل عن الإطعام أو الكسوة؟ كذلك الإيماء إذا كان بعض الركوع لا يجب أن يقوم مقام الركوع.

فإن قيل: أليس قد قام مقام الركوع والسجود في صحة صلاة المومئ، فلِمَ لا يقوم مقامها في صحة صلاة المأموم خلفه؟

قيل له: لا نقول: إن الإيماء قام مقام الركوع والسجود في صحة صلاة المومئ، وإنما نقول: إن صلاة المومئ صحيحة بغير ركوع


(١) في الأصل: خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>