للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجود، كما نقول: إن صلاة الأمّي صحيحة بغير قراءة، ولا يجب - من حيث قلنا: إن صلاة المومئ صحيحة - أن نقول: صلاة المأموم إذا كان يركع ويسجد صحيحة، كما لم يجب من حيث قلنا: إن صلاة القارئ خلفه صحيحة، وكذلك صلاة المرأة صحيحة، ولا يجب أن يكون صلاة الرجل خلفها صحيحة.

فإن قيل: فالدليل على أن الإيماء يقوم مقام الركوع: أنه يقوم مقامه في محل الذكر الذي فيه، فيقول: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، والمدرك للإيماء في موضع الركوع مدرك للركعة، ومن فاته الإيماء، فاتته الركعة، ولأنه لو كان جزءًا من الأصل، وإنما سقط عنه ما عجز عنه، لوجب أن يكون الإيماء بالركوع والسجود سواء (١)؛ لأنه يجب لكل واحد منهما أن يأتي بما يقدر عليه إلى أن يستوفيه، ولما أجمعنا على أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، دل على أن الأدنى أقيم مقام السجود، والأعلى أقيم مقام الركوع.

قيل له: إنما قام مقامه في محل الذكر، وفي إدراك الركعة بإدراك الإيماء، وفي أنه يختلف مقدار الإيماء؛ للمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه بعض الركوع، فلهذا كان محل حكمه في محل الذكر، والإدراك، ونحوه، وهذا هو الدليل على أنه بعضٌ منه؛ لأنه وافقه في أحكامه، ولو كان بدلًا عنه، لخالفه في بعضها؛ كما خالف التيمم الماء.

فإن قيل: فإذا قام مقامه في هذه الأحكام، يجب أن يقوم مقامه


(١) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>