حفص البرمكي، فاستدل على أنها رخصة: بأنه لما كان رخصة في حق الإمام، وليس بواجب؛ بدليل: أنه لو تحمل المشقة، وصلى قائمًا، صحت صلاته، كذلك المأموم إذا ترك الرخصة، وصلى قائمًا، أن تصح، ولأنه لو كان عزيمة، لاستوى فيه جميع الأئمة، إمامُ الحيِّ، وغيرُه، وإذا ابتدأ بهم قائمًا، أو جالسًا، ولما اختص ذلك بإمام مخصوص، وحالة مخصوصة، دل على أنه رخصة، ألا ترى أن متابعته في القيام لما كان واجبًا، استوى فيه جميع الأئمة؟
وقولهم: إن سبب الرخصة لم يوجد في حقه، غيرُ صحيح؛ لأن متابعة الإمام يجري مجرى العذر في باب الإسقاط؛ بدليل: القراءة عندنا في جميع الصلاة، وعند مخالفنا إذا أدركه راكعًا، وبدليل: سجود السهو يسقط بمتابعة الإمام، ويلزم بالانفراد.
واحتج بعضهم: بأنه لما لم يسقط عن المقيمين بائتمامهم بالمسافرين الركعتان مع سقوطهما عن الإمام، كذلك في القيام.
وأجاب عنه أبو عبد الله البلخي: بأن سقوط القيام أخف من سقوط عدد الركعات؛ بدليل: المريض، يسقط عنه القيام، ولا يخفف عنه في عدد الركعات، وكذلك الخائف، لا يسقط عنه العدد، ويسقط عنه القيام، ولو فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها أربعًا، ولو فاتته صلاة وهو صحيح، فقضاها (١) وهو مريض جالسًا، أجزأت عنه، فدل