وجواب آخر، وهو: أنه إذا أدركه قائمًا، فإن تحريمه وتحريم إمامه تضمنت وجوب القيام عليهما، فإذا عجز الإمام في أثنائها، فقد وجب في حقه عذرٌ أسقط القيام، ولم يوجد في حقهما، فلم يسقط عنهما، كما قلنا في المأموم إذا اقتدى بمقيم، ثم أحدث الإمام، فاستخلف مسبوقًا، وكان المستخلف مسافرًا، فإنه يُتِمّ بهم ما بقي عليهم من صلاة الإمام، ويبني هو على صلاة قصر؛ لأن العذر في حقه.
واحتج: بأنه ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط عنه بعجز الإمام؛ كالركوع.
والجواب: أن عجز الإمام عن الركوع يمنع صحة الاقتداء به عندنا، وعلى أنا لا نقبل القياس في هذه المسألة؛ لأن السنة الظاهرة تعارضه، وتسقطه.
واحتج: بأن صلاتهم جلوسًا لا يخلو إما أن يكون رخصة في حقهم، أو عزيمة، ولا يجوز أن يكون رخصة؛ لأنه لم يوجد سببُ الرخصة في حقهم؛ لأنهم قادرون على القيام، غيرُ عاجزين عنه، ولا يجوز أن يكون عزيمة؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إذا تركوا الجلوس، وصلَّوا قيامًا، أن لا تصح صلاتهم، وقد قلتم: إن صلاتهم صحيحة.
والجواب: أنا نقول: إن جلوسهم رخصة، وليس بعزيمة، وأنهم إذا صلوا قيامًا، صحت صلاتهم، وقد نص على هذا أبو حفص عمر بن بدر المغازلي (١)، وأفردها مسألة، وأكثر القول فيها، نقلتها من خط أبي