القراءة، ولأن في أخبارنا زيادة، والزيادة تقبل إثبات عبادة.
فإن قيل: أخبارنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: أربع، وشبهها بالجنائز، وأخباركم فعل، والقول آكد من الفعل.
قيل له: روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى أيضًا بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات" وهذا قول.
وكذلك روى أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في سننه بإسناده عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما"، وإذا ثبت هذا فقد حصل قول، وفعل، وعمل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
واحتج: بأنها تكبيرات مفعولة في حال القيام متوالية، فوجب أن تكون أربعًا كتكبيرات الجنازة.
والجواب: أن صلاة الجنازة حذفت أركانها من الركوع والسجود تخفيفًا لها، فجاز أن تخفف تكبيراتها طلبًا للتخفيف، ولم يفعل في مثل هذا المعنى في صلاة العيدين؛ لأن أركانها باقية، ولأنه لا يجوز اعتبار إحدى الصلاتين بالأخرى في عدد التكبيرات، كما لم يجز اعتبارها في عدد الركعات.