للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نجاسة، يجب أن لا تصح صلاته؛ قياسًا على موضع (١) القدمين، ولأنه محل نجس يلاقي بدنَ المصلي، فوجب أن لا يسقط فرضُه، أصله: موضع القدمين.

واحتج المخالف: بأن موضع الركبتين والقدمين ليس بفرض، فإذا وضعهما على موضع نجس، لم يعد (٢) بوضعهما على (٣)، وصار كأنه لم يفعله، وليس كذلك إذا كانت النجاسة موضعَ قيامه؛ لأن القيام فرض، فإذا حصل في موضع نجس، لم يحصل وجوده، فتفسد صلاته.

والجواب: أنا لا نسلم أن موضع الركبتين واليدين ليس بفرض، وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم، على أنه لا فرق في اعتبار الطهارة بين ما يجب وضعُه، وبين ما لا يجب وضعه، ألا ترى أن النجاسة لو كانت على الكفين، أو الركبتين، لم تصح صلاته؛ كما لو كانت على القدمين؟ وكذلك النجاسة على سترة، وهي فرض في الصلاة يمنع من صحتها، كما لو كانت على سترة ليس بفرض (٤).


(١) في الأصل: موضعين، وهو خطأ.
(٢) في الأصل: يعيد.
(٣) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: النجاسة. وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٢).
(٤) المراد: لو كانت النجاسة على سترة واجبة، يستر بها المصلي عورته، فإن الحكم لا يختلف لو كانت النجاسة على سترة ليست واجبة؛ كالعمامة مثلًا، فكذلك موضع القدمين، وموضع الركبتين واليدين في منع صحة الصلاة للنجاسة فيها واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>