للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه لم يحصل من ذلك ما يقتضي ردعه وزجره، فلا معنى لامتناع الصلاة عليه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه حصل منه ما يقتضي ردعه وزجره، فامتناع ردعًا وزجرًا (١).

واحتج: بأنه جاز لغير الإمام أن يصلي عليه، فجاز للإمام أن يصلي عليه، دليله: ما ذكرنا.

والجواب: أنه ليس في امتناع [غير] (٢) الإمام ردع وزجر، وليس كذلك في امتناع الإمام؛ لأن فيه ردعًا وزجرًا، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج بأن قال: ليس يمكن أحدًا أن يمحص الطاعات، ويخلص من الخطيات، فيجب أن لا يمتنع من الصلاة عليه.

والجواب: أنه ليس الغالب من أحوال الناس أن يقتل نفسه، ولا يغل من الغنيمة، وإذا كان كذلك لم يرد امتناع الإمام من ذلك إلى امتناعه من الصلاة على المسلمين.

واحتج: بأن الصلاة على الميت دعاء ورحمة، وأحوج أهل الملة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميت.

والجواب: أنا لسنا نمتنع من الدعاء له، والاستغفار من جماعة المسلمين، وإنما منعنا من ذلك الإمام ردعًا وزجرًا.

واحتج: بأن قتله نفسه، والغلول من الغنيمة أكثر ما فيه أنه ارتكاب


(١) كذا في الأصل.
(٢) ليست في الأصل، وبالمثبت يتم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>