للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قال: لا يصلي العيد إلا بأربعين رجلًا.

وقال أيضًا في رواية عبد الله وقد سأله عن أهل القرية يكونون (١) ثلاثمائة نفس أيجمعون (٢) للعيدين؟ فقال: لا بأس بإذن الإمام، فإن صلوا وحدانًا يصلون أربعًا، إنما التكبير (٣) إلى الإمام.

وقال أبو بكر في العيدين: هل يصلون جماعة بخطبة بغير إذن الإمام؟ قد ذكرنا في الجمعة على قولين، وبنى صلاة العيد على الجمعة.

وقال أيضًا باب الرد على من قال: إن الرجل إذا صلى وحده أنه يكبر مثل تكبير الإمام بالجماعة.

وقال: لا يكبر إلا في الجماعة إذا كان إمامًا يخطب بهم، فإذا لم تكن خطبة فهي على معنى الجمعة إذا فاتته يصلي أربعًا.

وظاهر ما حكيناه عن أحمد، وعن أبي بكر رحمهما الله يدل على أن من شرطها: الاستيطان، والعدد.

وقد روى أحمد رحمه الله ما يدل على أنه ليس من شرطها العدد، وأن لكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا فقال حنبل: قال مالك: وكل من صلى لنفسه صلاة العيد من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وخمسًا في الآخرة قبل القراءة، قال


(١) في الأصل: يكون، والتصويب من مسائل عبد الله.
(٢) في الأصل: يجمعون، والتصويب من مسائل عبد الله.
(٣) في الأصل: التكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>