للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال: من صلى في السفر أربعًا، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة، فقد كفر (١)، ولأنه تخفيف يتعلق بالسفر، فكان فعله في السفر أفضل؛ دليله: صلاة التطوع في السفر على الراحلة.

فإن قيل: التخفيف هناك يفضي [إلى] ترك العزيمة، وليس كذلك ها هنا، لأن ترك التخفيف لا يفضي إلى ترك العزيمة.

قيل: يبطل بالمرأة، والعبد، والمسافر إذا صلوا الجمعة، لا أنه أفضل من الإتمام، وإن كان فعلُ الرخصة لا يفضي إلى ترك العزيمة، ولأن صلاة الجمعة عندهم بدلٌ عن الظهر، وفعلها أفضل من الظهر، مع كونها مقصورة عنها بركعتين، كذلك صلاة السفر.

فإن قيل: القصر هناك واجب، فلهذا كان أفضل.

قيل له: إذا قسنا على المرأة، والعبد، والمسافر، لم تصح هذه المعارضة؛ لأن القصر غير واجب في حقهم؛ لأن لهم أن يصلوا الجمعة، ولهم تركها، ولأن الناس اختلفوا؛ منهم من قال: لا يجوز الإتمام، ومنهم من قال: يجوز، وإن قصر، جاز، فإذا قصر، خرج من الخلاف، فكانت صلاته على وجه يقع الإجماع على صحتها أولى مما يختلفون فيها.

واحتج المخالف: بأن الإتمام أكثر عملًا، فكان أفضل.


(١) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>