للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية عبد الله (١)، والأثرم (٢)، وهو اختيار الخرقي (٣)، و [أبي] (٤) بكر عبد العزيز (٥) - رضي الله عنهما -، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (٦).

وقال مالك (٧)، والشافعي - رضي الله عنهما -: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - رحمه الله - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (٨).

والدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس


(١) في مسائله رقم (٥٥٦).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٨)، والمغني (٣/ ١٤٨)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).
(٣) في مختصره ص ٥٩.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٧)، والإنصاف (٥/ ٦٩).
(٦) ينظر: الحجة (١/ ١١٨)، ومختصر القدوري ص ٩٨.
(٧) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٨).
(٨) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٧)، والحاوي (٢/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>