للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بضارب في الأرض.

وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (١)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.

وإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة - رحمه الله - عن عمر (٢) بن [ذر] (٣) عن مجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (٤) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (٥)، ولم يرو عن


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٩)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد مضى الكلام عليه.
(٢) في الأصل: عمرو، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).
وعمر هو: ابن ذر بن عبد الله الهمْداني، أبو ذر الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، رمي بالإرجاء)، توفي سنة ١٥٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٥٣.
(٣) في الأصل: دينار، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).
(٤) في الأصل: خمسة عشر ليلة.
(٥) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (١/ ١٢٠)، والجصاص في أحكام =

<<  <  ج: ص:  >  >>