للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي بكر الخلال (١).

وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (٢).

فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (٣).

وقال مالك - رحمه الله -: يرجع إلى قول اثنين منهم (٤).

وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (٥).

دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: "أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ "، قالا: نعم،


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٤)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٦٧).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).
(٣) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٧٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٤).
(٤) ينظر: القوانين الفقهية ص ٦٣، ومواهب الجليل (٢/ ٣١١).
(٥) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢١٧)، والمجموع (٤/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>