للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلى ركعتين، وسجد للسهو (١).

ففيه دلالة: على أنه يرجع إلى قول المأمومين، وفيه دلالة أيضًا: على أنه لا يرجع إلى قول الواحد؛ لأنه لم يلتفت لقول (٢) ذي اليدين.

فإن قيل: لم يرجع إلى قولهما، وإنما يذكر بقولهما، فرجع إلى يقين نفسه.

قيل له: نقل في الخبر حكم، وهو الرجوع، وسبب، وهو سؤاله لهما عن ذلك، فالظاهر أن الحكم متعلق بذلك السبب.

ولأن قول الاثنين فصاعدًا أمارة ظاهرة تدل على السهو، فجاز الرجوع إليه، وتركُ اليقين، كما قلنا في الحاكم يرجع إلى قول الشهادة؛ لأنها أمارة ظاهرة، ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم (٣)، وكذلك


(١) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(٢) في الأصل: بقول، والصواب المثبت.
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤١٣): (وإن كان الإمام على يقين من صوابه، وخطأ المأمومين، لم يجز له متابعتهم. وقال أبو الخطاب: يلزمه الرجوع إلى قولهم؛ كالحاكم يحكم بالشاهدين، ويترك يقين نفسه. وليس بصحيح؛ فإنه يعلم خطأهم، فلا يتبعهم في الخطأ، وكذا نقول في الشاهدين: متى علم الحاكم كذبهما، لم يجز له الحكمُ بقولهما؛ لأنه يعلم أنهما شاهدا زور، فلا يحل له الحكم بقول الزور، وإنما اعتبرت العدالة في الشهادة؛ لأنها تغلب على الظن صدق الشهود، ورُدت شهادةُ غيرهم؛ لأنه لا يعلم صدقُهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>