للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ظاهر في جواز غسل الرجل امرأته.

فإن قيل: قوله: "غسلت" معناه: أمرت بغسلك، وقمت عليه، كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله ستة فأضيف الفعل إليهم وإنما تولاه علي والفضل بن العباس - رضي الله عنهم -، والباقون كانوا يعينون عليًا.

قيل له: يجب حمل اللفظ على حقيقته، وهو فعل الغسل كما وجب حمله على حقيقته في الصلاة على المعين في الغسل، والقائم عليه كالغاسل من الخلوة بها، والنظر إليها.

فإن قيل: فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة"، وقال: "كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي"، وهذا يقتضي أن الموت لم يكن يقطع النكاح بينه وبين زوجاته، فلهذا قال: "لو مت غسلتك".

ولأنه لا يحل نكاحهن بعده.

قيل له: لا يجوز أن يقال: إن النكاح لا ينقطع بالموت؛ لأنه لو كان كذلك لكانت المرأة إذا ماتت لم يجز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها، فلما أجمعنا على جواز ذلك دلَّ (١) على أن النكاح قد زال.


(١) حصل خطأ هنا في المخطوط أُخِّرت ألواح حقها التقديم، ففي الوجه الأول من لوح ٢٦٠ تتمته في الوجه الثاني من اللوح ٢٥١، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>