للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نص عليه في رواية الأثرم (١)، وإبراهيم بن الحارث (١)، وقد سئل: عن عدِّ الآي (٢) في الصلاة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.

وقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الصلاة (٣).


= لوح ١٩، والجامع الصغير ص ٥٤.
والمراد بعدّ الآي: أن يعد ذلك بقلبه، ويضبط عدده في ضميره من غير أن يتلفظ؛ فإنه متى تلفظ به، فبان حرفان، بطلت صلاته، ذكره ابن نصر الله - رحمه الله -، وقال: (لم أجد من نبه على ذلك، ولا بد من التنبيه عليه). ينظر: حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ١٨٨)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٢/ ١٠٤).
والذي يترجح - والله أعلم - أن المراد هو: العدّ بالأصابع، والعقد بها، وما شابهه، نص على ذلك ابن تميم في مختصره (٢/ ٢٠٦)، وابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٦٧)، وصاحب المبدع (١/ ٤٨٢)، والمرداوي في الإنصاف (٣/ ٦٠٨)، والحجاوي في الإقناع (١/ ١٩٨)، والبهوتي في شرح المنتهى (١/ ٤٣١).
(١) لم أقف عليها، ونقلها عنه: عبد الله في مسائله رقم (٤٧٣)، وأبو داود في مسائله رقم (٢٣٠)، والكوسج في مسائله رقم (٢٨٥)، والمغني (٢/ ٣٩٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٢/ ٢٦٧)، والإنصاف (٣/ ٦٠٨).
(٢) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ١٩، والجامع الصغير ص ٥٤.
(٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>