للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (١).

دليلنا: ما أخبرني الخطيب (٢) بإسناده (٣) عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" (٤)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (٥).


(١) اختلف النقل عن أبي يوسف - رحمه الله -، فمرة: كما ذكر المؤلف، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧)، وأخرى: أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤).
وذهبت المالكية إلى جواز ذلك. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٦٥)، ونقله عن الإمام مالك - رحمه الله - ابنُ المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧١)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧).
وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن تركه أفضل. ينظر: البيان (٢/ ٣٢٠)، والمجموع (٤/ ٢٥).
(٢) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بـ: (الخطيب البغدادي)، قال الذهبي: (الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت). ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، وقد مضت ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة (١/ ٣٦).
(٣) في تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٦).
(٤) قال الألباني: (موضوع؛ آفته أبو سعيد الشامي - وهو عبد القدوس بن حبيب الوحاظي - وهو كذاب). ينظر: السلسلة الضعيفة (٨/ ٣١٧)، رقم (٣٨٥٧).
(٥) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الجهر ببسم الله الرحمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>