للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد سجدتي السهو، فقيل له: أليس قد تمت صلاته، وإن لم يجلس في الرابعة؟ قال: نعم (١).

وكذلك نقل ابن منصور عنه - وقد قيل له: قال سفيان في رجل صلى خمسًا ولم يجلس في الرابعة: أحبُّ إليّ أن يعيد - فقال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما سلم (٢). وكذلك نقل أبو داود عنه: إذا صلى خمسًا، فذكر في التشهد، يسجد قبل أن يسلم (٣)، وكذلك نقل حرب عنه: إذا صلى ستًا، سجد للسهو قبل السلام (٤)، فقد نص على صحة الصلاة، وإن عقد الخامسة بسجود، وإن لم يتقدمها تشهد.

وبهذا قال الشافعي (٥)، وداود (٦) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة: إن ذكر أنه في خامسة، وقد عقدها بسجدة، أضاف إليها ركعة أخرى، وتشهد وسلم، وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم، سواء في الرابعة ....................................


(١) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٨)، والمغني (٢/ ٤٢٨)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٧).
(٢) في مسائله رقم (٣٥٥).
(٣) في مسائله رقم (٣٧٠).
(٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٨).
(٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٦)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٤٦).
وهو مذهب المالكية: ينظر: المدونة (١/ ١٣٤)، والكافي ص ٥٧.
(٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>