للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد] (١) التشهد، أو لم يعقد، إلا أنه إذا كان قعد في الرابعة، فالصلاة تامة، والركعة نافلة، وإن لم يكن قعد، كان ما صلى تطوعًا، واستقبل الظهر، وإن لم يكن عقد الخامسة بسجدة، عاد، فإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد، سلم في الحال، وسجد للسهو، وتشهد وسلم (٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده، وذكره أبو داود (٣) عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، فلما انفتل، توسوس القوم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة شيء؟ قال: "لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" (٤).

فوجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قعد في الرابعة مقدار التشهد، أو لم يقعد، فإن كان قعد، فلم يضف إلى الخامسة أخرى، وعندهم: أنه يضيف إليها سادسة، وإن لم يكن قعد، فلم يحكم بفساد صلاته، وعندهم: تبطل الصلاة، والظاهر: أنه لم يقعد في الركعة الرابعة لوجوه:

أحدها: أنه يقال في بعض ألفاظ هذا الحديث: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خمسًا، ولم يقعد، وسجد سجدتي السهو.


(١) في الأصل: قدر، والصواب المثبت.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٩)، ومختصر القدوري ص ٨٩ و ٩٠.
(٣) في سننه كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسًا رقم (١٠٢٢).
(٤) مضى تخريجه في ص ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>