قيل: القعود (١) ليس بهيئة في صلاة الفرض، وإنما هو هيئة في صلاة النفل، والإيماء هيئة في النفل أيضًا؛ لأنه يصلي راكبًا ويومئ.
فإن قيل: القعود هيئة في التشهد.
قيل: هو هيئة في غير محل القيام، وكلامنا فيه إذا أتى به في محل القيام، وأيضًا: زوالُ العذر إذا لم يورث زمنًا طويلًا في الصلاة، لم يمنع البناء عليها؛ قياسًا على القاعد إذا قدر على القيام، والأَمَة إذا أُعتقت في الصلاة: أنها تأخذ القناع، وتبني، وفيه احتراز من المستحاضة إذا برأت، وإذا وجد العريان ما يستر به عورته، وكان بعيدًا؛ لأن ذلك يورث عملًا طويلًا.
فإن قيل: الأَمَة إذا أُعتقت وهي في الصلاة، فإنما جاز لها أن تبني؛ لأنه قد كان لها أن تبتدئ بالصلاة بغير قناع مع القدرة على السترة، فإذا أعتقت، لزمها فرضٌ في الحال، فجاز لها أن تبني، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن فرض الركوع والسجود لازم له في الأصل، وإنما يجوز له تركه؛ للعجز عنه، فإذا قدر عليه، لم يجز له أن يبني.
قيل له: فالقيام لازم له في الأصل، وإنما يجوز تركه للعجز عنه، ثم إذا قدر عليه، جاز له البناء، وعلى أن الأمة إنما جاز لها أن تبتدئ الصلاة بغير قناع مع القدرة على السترة؛ لأن الستر غير لازم لها، والعاجز عن الركوع والسجود غير لازم له في حال عجزه، فلا فرق بينهما، ولأنه