للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صلاته، أو صلى إلى جنب امرأة.

فإن قيل: المعنى في ذلك: أنه لو صلى في غير هذه المواضع، بطلت صلاته.

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنها بقعة منهي عن الصلاة فيها نطقًا، فلم تصح الصلاة فيها، أصله: البقعة النجسة، ولا يلزم عليه لو صلى في دار الحرب مع قدرته على الهجرة: أنه تصح صلاته؛ لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالًا، لا نطقًا.

ولا يلزم عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١)؛ لأن غير المسجد ليس بمنهي عن الصلاة فيه؛ بدليل أنه لو صلى في جماعة في منزله، لم يكن منهيًا عن الصلاة فيه، وإن شئت قلت: هذا النهي يختص الصلاة، أشبهَ البقعة النجسة.

واحتج المخالف: بما روى أحمد - رحمه الله - بإسناده (٢)، وذكره حنبل عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركَتْ [رجلًا من] (٣) أمتي الصلاةُ، فعنده


(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: حث جار المسجد على الصلاة فيه، رقم (١٥٥٣)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١٩): (مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت).
(٢) في المسند رقم (٢٢١٣٧).
(٣) ساقطة من الأصل، والتكملة من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>