للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانية: يجوز، قال في رواية أبي طالب (١): خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة، ولم نصلِّ، فأصابنا شقاء لا يعلمه إلا الله من شدة المطر والريح والحبس، ويقال: لا يكاد أحد يخرج قبل الصلاة إلا أصابه بلاء. فظاهر هذا: أنه يجوز السفر؛ لأنه سافر قبل الصلاة، إلا أنه كرهه، ولم يحرمه.

والثالثة: يجوز في النفير خاصة، سواء تعين بالنفير، أو لم يتعين، ولا يجوز السفر لغيره، قال في رواية أبي طالب (٢): لا يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة حتى يصلي، فقيل: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عبدَ الله بنَ رواحة، وجعفر [اً]- رضي الله عنهما -، فتخلف عبد الله؟ فقال: هذا في الجهاد لا بأس به، الجهاد أفضل، وما كان غير الجهاد، فلا يخرج حتى يصلي. فقد صرح بالفرق بين الجهاد وبين غيره.

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يجوز السفر قبل الزوال وبعده ما لم يُحرم بالصلاة (٤).


(١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٧).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٧)، والفروع (٣/ ١٤٥)، والمبدع (٢/ ١٤٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٩٦٦)، والترمذي في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة، رقم (٥٢٧)، وذكر عن شعبة: أن الحكم الراوي عن مقسم لم يسمع منه هذا الحديث، قال النووي: (حديث ضعيف جدًا، وليس في المسألة حديث صحيح). ينظر: المجموع (٤/ ٢٥٥).
(٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، والتجريد (٢/ ٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>