للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة، فلهذا لم يصح في الجمعة، والمسافر، والعبد تصح إمامته في غير الجمعة، فصح في الجمعة.

قيل له: إذا كان إمامًا في غير الجمعة، يجب أن يكون في الجمعة، كما أنه تنعقد به الجماعة في غير الجمعة، ولا تنعقد به الجمعة، على أن المرأة تصح إمامتها بالنساء في غير الجمعة في الصلاة الفرض، ولا تصح في الجمعة، وإذنُ الإمام غير معتبر في سائر الصلوات، وإذنه معتبر عند أبي حنيفة - رحمه الله - في الجمعة، فلم يصح اعتبار الإمامة فيها بالإمامة في غيرها، ولأن الجمعة تفتقر إلى إمام ومأموم، وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - (١): إنها لا تنعقد بعبد ولا مسافر إذا كانا (٢) مأمومين، فكذلك يجب أن لا تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، يبين صحة هذا: أن الإمامة آكد، ولهذا يصح أن تأتم المرأة بالرجل، والأمي بالقارئ، ولا يصح أن تؤمّه (٣) المرأة، ولا يؤمّه الأمي، ثم ثبت أن هذا المعنى إذا وجد في المأموم، منع صحة الجمعة، فأولى إذا وجد في الإمام.

فإن قيل: إذا اجتمع العدد المشروط بأوصافهم، وجبت عليهم الجمعة، فإذا قدموا عبدًا أو مسافرًا، انعقدت الجمعة، وكان العبد أو المسافر تابعًا لأهل الفرض، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، فيصيرون في حكم التبع، فلا تنعقد بهم الجمعة.


(١) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و ٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).
(٢) في الأصل: كانوا.
(٣) في الأصل: يؤمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>