للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الله (١) - وقد سئل عن مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟ -، فقال: ليس علي المسافر جمعة، إلا أن يدخل الحضر، فيشهد الجمعة. فظاهر هذا: أنه لم يجز إمامته.

قال أبو بكر - رحمه الله - في كتاب الشافي (٢): لا تجزئ المقيمين إذا صلى بهم المسافر الجمعة؛ لأنه ليس مخاطبًا (٣) بها، وبهذا قال مالك - رحمه الله - (٤).

وقال أبو حنيفة (٥)، والشافعي (٦) - رحمهما الله -: يجوز.

دليلنا: أنه ليس من أهل فرض الجمعة، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها؛ دليله: النساء، وإن شئت قلت: من لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في القرية لا يصح أن يكون في مصر؛ دليله: ما ذكرنا، أو نقول: من لا يصح أن يكون إمامًا للجمعة في موضع آخر من المصر لا يصح في الموضع الأول.

فإن قيل: المعنى في المرأة: أنه لا يصح إمامتها للرجال في غير


= (١/ ٢٢٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٠).
(١) في مسائله رقم (٥٧٥ و ٥٩٢).
(٢) في الأصل: الشافعي.
(٣) في الأصل: مخاطب.
(٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والإشراف (١/ ٣٣٤).
(٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.
(٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٣)، ومختصر المزني ص ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>