للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن المظفر الحافظ (١) بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في بدء الصلاة، وعلى الجنازة، وحين ترى البيت، وعند الصفا والمروة، وعشية عرفة، وغداة جَمْع، وعند رمي الجمار" (٢).

والجواب: أنا قد روينا عنه إثباتَ رفع اليد في ذلك (٣)، والإثباتُ أولى من النفي.

واحتج: بأنه دعاء مفعول في الصلاة، فوجب أن لا يرفع يديه فيه؛ قياسًا على الدعاء في آخر الصلاة.

والجواب: أن ذلك يفعل في حال الجلوس، وهذا يفعل في حال القيام.

واحتج: بأنه ذِكْر في الصلاة، أشبهَ سائر الأذكار المفعولة فيها.

والجواب: أن تلك الأذكار من جنسها ما سُنَّ الرفع فيه، وهو


(١) هو: أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي، قال الذهبي: (محدث العراق … أكثر الحفاظ عنه، مع الصدق والإتقان)، وهو من شيوخ الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهما، توفي سنة ٣٧٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤١٨).
(٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٠)، بدون لفظة: (على الجنازة)، فلم أجدها في ألفاظ الحديث.
(٣) ينظر: (٢/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>