للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الاعتبار في تخفيف الأركان وتتميمها بحال الفعل، وليس كذلك الركعات؛ فإن الاعتبار فيها بحال الاستقرار في ذمته دون حال الفعل، ألا ترى أنه إذا نسي صلاة في حضر، فذكرها في سفر، لزمه أن يصليها أربعًا؟

قيل له: الذي استقر عندنا هو أربع ركعات، وإنما القصر رخصة، فإذا زال العذر، كان المستقر هو الأربع؛ كما يقول المخالف في الجمعة إذا فاتت.

واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلَّها إذا ذكرها" (١)، فأمر بقضاء المنسية، والتي نسيها ركعتان، فوجب أن يقضيها ركعتين.

والجواب: أن الخبر اقتضى أمرًا بالقضاء، وليس فيه ما يدل على كيفية القضاء، فلا يدل على موضع الخلاف، على أنا لا نسلِّم أنها ركعتان، بل أربع.

واحتج: بأنها صلاة تؤدى مرة، وتقضى أخرى، فوجب أن يكون قضاؤها في عدد ركعاتها مثلَ أدائها؛ دليله: إذا نسي صلاة في الحضر، ثم ذكرها في السفر، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تقضى.

والجواب: أنه قد قيل: إن الجمعة تقضى ظهرًا، فالقياس منتقض بها، ويدل عليه أنها تقضى: أنها قبل فواتها لا يجوز أن يصلوا الظهر، وإذا


(١) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>