للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استقرارها في ذمته، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها قد استقرت في ذمته ركعتان، فلم يجز الزيادة عليها بما يطرأ بعد ذلك.

قيل له: الفرض عندنا أربع ركعات، وهي المستقرة في الذمة، وإنما رخص في ترك الركعتين منها لأجل السفر، فإذا زال السفر، استقر الجميع، وعلى أن هذا باطل بمن دخل في الصلاة وهو في السفينة، وخرج وقت الصلاة قبل أن يسلم من الركعتين، ثم انتهت السفينة إلى بلده قبل أن يسلم منها، لزمه الإتمام، وقد استقرت هذه الصلاة في الذمة بخروج الوقت، ولأن صلاة السفر والحضر صلاتا وقت واحد، إحداهما تنقص عن الأخرى، فإذا زال شرط الناقصة، وجب أن يعود إلى الكاملة؛ دليله: الجمعة.

فإن قيل: فرض الوقت يوم الجمعة هو الظهر، وإنما أمرنا بإسقاطها بالجمعة، فإذا فاتت الجمعة، وجب فرض الوقت، وليس كذلك السفر؛ لأن فرض الوقت عندنا ركعتان.

قيل له: فرض الوقت عندنا أربع ركعات، وفرض الوقت في يوم الجمعة هو الجمعة؛ لأنه هو المخاطب بها، والمعاقب على تركها، ولأنها صلاة خففها لعذر، فإذا زال، وجب أن يزول التخفيف، أصله: إذا نسي صلاة في حال المرض، وأراد أن يقضيها في حال الصحة، لزمه القيام فيها، ولم يجز له ترك القيام كما فاتت، وكذلك لو فاتته صلاة وهو عريان، وأراد قضاءها وهو مكتسٍ، فإنه يلزمه ستر العورة، كذلك ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>