للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية حنبل، فقال: يُمسك (١).

والثانية: له الأكل، أومأ إليه في رواية الأثرم (٢)، وغيره (٣)، فقال: أعجبُ إليَّ وأحبُّ أن يمسك، فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنا قلنا: فإدراك السفر قبل وجود التخفيف، وها هنا قد وجد التخفيف في السفر، وهو الأكل، فأما استدامة حكم الأكل، والبقاء عليه، فليس من أحكام السفر.

فإن قيل: لا نسلِّم أن القصر تخفيف، ولا نسلِّم أنه متعلق بالسفر؛ لأن الركعتين عندنا فرض الوقت.

قيل له: هو تخفيف عما يجب على المقيم؛ لأن الركعتين أخف من الأربع، فلا يمكن إنكاره، وأما تعلقه بالسفر، فصحيح؛ لأنه إذا كان مسافرًا، صلى ركعتين، وإذا صار مقيمًا، صلى أربعًا، وإذا عاد إلى السفر، عاد إلى الركعتين، فثبت أنه متعلق بالسفر، وهو بمنزلة تخفيف الأركان المتعلق بالمرض؛ فإنه إذا مرض، ولحقته مشقة فادحة (٤) من القيام، جاز له أن يصلي قاعدًا، وإذا زال المرض، وجب القيام، فدل ذلك على أنه متعلق بالمرض، كذلك ها هنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد طرت الإقامة على الصلاة قبل


(١) ينظر: الروايتين (١/ ٢٦٢)، ونقل مثلها عبد الله في مسائله رقم (٨٦٠).
(٢) ينظر: الروايتين (١/ ٢٦٣).
(٣) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٦٥٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٦٥٤).
(٤) في الأصل: قادحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>