للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك - رحمه الله - (١): فمنهم من قال مثلَ قول أبي حنيفة، ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء صلى أربعًا، وإن شاء ركعتين، وهو قول القديم للشافعي - رضي الله عنه - (٢).

دليلنا: قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، وهذا ليس بضارب في الأرض، فلا يجوز له القصر.

وأيضًا: ما تقدم من حديث علي - رضي الله عنه -: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الحضر أربعًا (٣)، وهذا في الحضر.

والقياس: أنه مقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو وجبت عليه الصلاة وهو مقيم، ولأنه تخفيف تعلق بالسفر، فإدراكُ السفر قبل وجود التخفيف (٤)، وجب أن يزول التخفيف، أصله: إذا أحرم بالصلاة وهو في سفينة، فقدمت بلده قبل أن يسلِّم من الركعتين، فإنه يلزمه الإتمام، ولا يلزم عليه المسافر إذا دخل في الصوم، ثم دخل بلده قبل أن يفطر، فإنه لا يجوز له أن يفطر، ولا يلزم عليه إذا أفطر في السفر، ثم قدم، فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يجوز أن يأكل في بقية نهاره، نص عليه في


(١) ينظر: المدونة (١/ ١١٨ و ١١٩)، والإشراف (١/ ٣١٠)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٩٦).
(٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٧٨)، والمهذب (١/ ٣٣٦).
(٣) في ص ١٠.
(٤) كذا في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>