للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هارون قال: حدثنا همام قال: حدثنا [أبو] (١) غالب الخياط قال: صليت خلف أنس على جنازة رجل فقام حيال صدره، فلما رفعت جيء بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقام حيال وسطها، وفي القوم العلاء بن زياد فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، فالتفت إلينا فقال: احفظوها.

وهذا نص في أن المراد في الوسط غير الصدر، وأنه العجيزة.

فإن قيل: يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بحذاء الصدر منها إلا أنه مال في الصلاة على الرجل إلى الجانب الذي فيه الرأس، ومال في الصلاة على المرأة إلى الجانب الذي فيه عجيزتها، فظن الراوي أنه قام من الرجل بحذاء رأسه وصدره، ومن المرأة بحذاء العجز.

قيل له: هذا يسقط فائدة الفرق بينهما.

واحتج المخالف: بأن هذه صلاة على ميت، فوجب أن لا يكون من سنتها قيام الإمام بحذاء العجز، دليله: الرجل.

ولأن هذا من سنن الصلاة على الجنازة فلم يختلف فيها الرجال والنساء، دليله: سائر السنن.

والجواب: أن هذا قياس يخالف النص مع أنه قد خولف بينهما، ألا ترى أنه إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة، فالسنة أن تكون المرأة مما يلي


(١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من المسند رقم (١٣١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>