للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.

وروى عبد خير قال: كان علي - رضي الله عنه - يكبر على البدريين ستًا (١)، وعلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا (١)، وعلى سائر الناس أربعًا.

وروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا - رضي الله عنه - كبر على أبي قتادة سبعًا.

وروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.

وهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.

فإن قيل: المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.

وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (٢): بلغني أن عمر - رضي الله عنه - جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها


(١) في الأصل: ستة، خمسة، والتصويب من "الأوسط" لابن المنذر.
(٢) كذا في الأصل، وفي "التمهيد" (٦/ ٣٣٥): (المغيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>