لنا، وعلى أنه ينتقض بالمسبوق بثلاث ركعات إذا استخلف، فإنه يصلي بهم ما بقي عليهم، وإن كان تحريم المأمومين قد سبقت تحريمته، ولأنه ركن سبق به الإمام، فلم يعتد له به من غير عذر، أصله: من فرغ من ركوعه قبل إمامه، تبين صحة هذا: أن التكبير آكد؛ لأنه يدخل به في الصلاة، والركوع يدخل في إثباتها، ولا يلزم عليه إذا استخلف مسبوقًا أنه يصير إمامًا له وقد سبقه بأركان، هناك عُذر في الاستخلاف.
وقيل: إن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم؛ لأن المنفرد يلزمه حكم سهوه، والمأموم لا يلزمه حكم سهوه، ويلزمه حكم سهو غيره، والمنفرد لا يلحق فساد صلاته من جهة غيره، والمأموم تلحق فساد صلاته تارة من جهته، وتارة من جهة غيره - وهو الإمام - أخرى، وإذا ثبت اختلاف الصلاتين، قلنا: إذا افتتح الصلاة منفردًا، فقد انعقدت صلاته على صفة من الصفات، وجهة من الجهات، فلم يجز له أن يصرفها بنية إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ كما لو افتتح صلاة الجمعة، لم يجز له أن يصرفها بنيته إلى الظهر، وكذلك لو افتتح الظهر، لم يجز له أن يصرفها إلى الجمعة، والنفل إلى الفرض، وهذا ينتقض على أصلنا بالمسافر، له أن يصرف صلاته من الجهة التي انعقدت عليها إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ بأن يجعلها صلاة مقيم، وإن كانا مختلفين، وكذلك المستخلف يصرف صلاته عن الجهة التي انعقدت، وهي كونه مأمومًا إلى جهة أخرى مخالفة لها، وهي كونه إمامه، وكذلك المفترض له صرفها إلى النفل - وهي جهة أخرى - إذا حضرت جماعة، وكان قد أحرم بها منفردًا،