للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصيّرها نافلة، ويسلِّم؛ ليدخل معهم في الفرض، ولكن يمكن أن يقال: أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فلم يجز له صرفها إلى الجماعة، أو نقول: فلم يصح أن يصير مأمومًا فيها؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم قلبها إلى الجمعة، فصار مأمومًا.

فإن قيل: إنما لم يصح ذلك في الجمعة؛ لأن من شرط الإحرام وجودَ الجماعة في عدد مخصوص، وهذا معدوم في غيرها.

قيل له: الظهر والعصر ليس من سر الإحرام بها الجماعة، ولا يصح بناء إحداهما على الأخرى، وعلى أن كون الجماعة شرطًا لا يمنع أن يكون منفردًا في بعضها؛ كآخرها، وهو المسبوق بركعة.

فإن قيل: إنما لم يجز أن يبني الظهر على صلاة الجمعة؛ لأنه ينقل الكاملة - وهي الظهر - إلى الناقصة في عدد الركعات - وهي الجمعة -، فلهذا لم يجز، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ينقل الناقصة - وهي الانفراد - إلى الكاملة - وهي الجماعة -، فلهذا جاز، ألا ترى أن المسافر: يجوز له أن ينقل صلاة السفر - وهي الناقصة - إلى التامة - وهي صلاة الحضر -، ولا يجوز له نقل الإتمام إلى القصر؛ لنقصانها، ولهذا نقول في العبد، والمرأة، والمسافر: إذا أحرموا بالجمعة خلف الإمام، جاز لهم نقلها إلى الظهر؛ لأنه نقل من نقصان إلى تمام، وأما الظهر، والعصر، فإنهما صلاتان مختلفتان، فلهذا لم يجز صرف إحداهما إلى الأخرى، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها صلاة واحدة، فلهذا جاز بناء إحداهما على الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>