للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: فإذا بنى الفرض على نية النفل، نقل الناقص - وهي النفل - إلى الكامل - وهي الفرض -، ولا يجوز، وكذلك إذا بنى الجمعة على نية الظهر مع بقاء الوقت، لم يجز، وإن كان قد نقل الناقصة في عدد الركعات إلى الكاملة، وهي الظهر، ولأنه لو بنى الظهر على العصر، أو العصر على الظهر، لم يجز، وإن كانا سواء في الكمال، فلم يصح هذا، وأما قوله: إن الظهر والعصر صلاتان مختلفتان، فقد بينا أن الجماعة، والانفراد مختلفان في الأحكام أيضًا، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: إحدى الصلاتين لا يجوز أداؤها بنية الأخرى، فإذا صرف إحداهما إلى الأخرى، بطلت نية الأولى، ولم تحصل نية الأخرى، ومن شرط النية: أن تحصل من أولها، فتبطل صلاته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن نية الجماعة والانفراد واحدة، فلم يضره أن يبتدئها جماعة، ثم ينفرد عنها.

قيل له: قد يجوز أداء النافلة بنية الفرض، ألا ترى أنه لو دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، صارت تطوعًا، وله أن يؤديها بتلك النية؟ وكذلك يجوز أداء الظهر بنية الجمعة عند مخالفنا؛ مثل: أن يخرج الوقت وهو في الجمعة: أنه يصلي الظهر بتلك النية، فبطل ما قاله.

واحتج المخالف: بما رُوي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح بالناس الصلاة، ثم ذكر أنه جنب، فقال: "على رِسْلِكم"، ودخل منزله فاغتسل، ثم خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>