للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأسه يقطر ماء، وصلى بهم (١)، فوجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح بهم الصلاة وهو جنب، فلم تنعقد، وانعقدت صلاةُ القوم، وكانوا منفردين، ثم جاء واستأنف التكبير، وصلى بهم.

والجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم - (٢) أن القوم لم يكونوا قد كبروا، على أن مخالفنا يقول: إذا كان الإمام حاضرًا، وكبر القوم، واقتدوا به، ثم كبر الإمام بعد ذلك: أنه لا يصح اقتداؤهم به؛ لأنهم قد اقتدوا بمن ليس في الصلاة، فكيف يحتج بهذا الخبر في مسألتنا؟

واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر - رضي الله عنه - ليصلي بالناس، فتقدَّم وكَبَّر، ثم وجد خفَّة، فخرج وتقدم، فصار النبي - صلى الله عليه وسلم - إمامًا، [و] أبو بكر - رضي الله عنه - مأمومًا (٣)، وكذلك القوم، وقد كان سبق تكبيرُهم تكبيرَ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك، فقد اقتدوا به.

والجواب: أن القوم كبروا بتكبير الإمام، ثم خرج الإمام عن الإمامة بعذر، وهو خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاز لأبي بكر - رضي الله عنه - والقوم أن يقتدوا؛ كما نقول في الإمام إذا افتتح بالناس الصلاة، ثم سبقه الحدث، فاستخلف رجلًا من القوم: أن لهم أن يقتدوا به على إحدى الروايتين، فإذا كان كذلك، قلنا بموجبه، ولم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف.


(١) مضى تخريجه في (١/ ٤٩١).
(٢) في (١/ ٤٩٢).
(٣) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>