للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فأي عذر هناك، وقد كان يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي وراء أمته، وقد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - (١)؟

قيل له: العذر كان في حق أبي بكر - رضي الله عنه - الذي كان إمامًا، ولم نقل: إن العذر في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عذرًا في حق أبي بكر، وهو امتناعه من التقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (٢).

واحتج: بأن للصلاة طرفين: الابتداء، والانتهاء، ثم جاز أن تكون صلاته في الطرف الأول في جماعة، وفي الطرف الثاني منفردًا، وهو أن يفتتح الصلاة خلف الإمام، وقد سبقه بركعة، ففرغ الإمام قبله: أنه يقضي الركعة وحده، كذلك يجوز أن يكون في الطرف الآخر، وهو الأول: منفردًا، وفي الثاني: جماعة.

والجواب: أنا نسوي بين الطرف الثاني، وبين الطرف الأول في الحكم الذي تنازعنا فيه؛ لأن الخلاف فيمن افتتح (٣) الصلاة منفردًا، ثم


(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (٢٧٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته، رقم (٦٨٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (٤٢١).
(٣) كذا في الأصل، ولعلها: يفتتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>