للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصرفها بنيته عن الجماعة التي انعقدت عليها، فينفرد بها عن الإمام لغير عذر: أن صلاته تفسد أيضًا، فأما إذا كان مسبوقًا بركعة، فصار منفردًا بعد فراغ الإمام، فليست هذه من مسألتنا في شيء؛ لأن صلاته انقلبت في الثاني عن الجهة التي انعقدت في الابتداء إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، وهذا لا يدل على جواز نقلها بنيته عن الجهة التي انعقدت إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، ألا ترى أن من افتتح الجمعة جاز أن تصير صلاته في الثاني ظهرًا عند مخالفنا من طريق الحكم، وهو أن يخرج الوقت، فيبني الظهر على تحريمة الجمعة؟ ولو أراد أن ينقل صلاته بنيته إلى الجمعة، أو الجمعة إلى الظهر، لم يصح، وكذلك من دخل في الظهر، جاز أن تصير صلاته نفلًا من طريق الحكم، وهو أن يتبين له بعد ما دخل فيها بنية الظهر أنه كان صلاها: أنها تصير نافلة، ويجوز له أن يبنيها على تحريمة الفرض، ولو افتتح صلاة نافلة، ثم [أراد] (١) أن يصرفها بنيته إلى الفرض، أو الفرض إلى النافلة لغير عذر، لم يصح.

وجواب آخر، وهو أصح،: أنه إنما صار منفردًا في آخر الصلاة لعذر، وهو خروج الإمام من صلاته، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا، وللعذر تأثير على ما نبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.

واحتج: بأنها صلاة واحدة خير في فعلها بين صفتين لا تختلفان


(١) ليست موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>