للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء، فأقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء، فأقدمهم سنًا، ولا يؤم أحدًا في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" (١).

والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عقبة بن عامر (٢) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، وأقرؤكم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة، فأقدمكم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة، فأقدمكم سنًا" (٢)، وإذا اختلف لفظ الحديث، كان ما رويناه أولى؛ لأنه يعضده حديث أبي مسعود، وغيره من الأخبار التي ذكرناها، ويعضده إجماع الصحابة.

واحتج: بأن الصلاة تنوب فيها أحوال من ترك مفروض، ومسنون، ومستحب، وسهو، فيحتاج الإمام أن يكون فقيهًا؛ ليعرف كيف يتخلص من ذلك.

والجواب: أنا قد بينا أن ما يطرأ من السهو مظنون، وفضيلة القراءة


(١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج الطبراني في الكبير رقم (٦١٧)، (١٧/ ٢٢٤)، والدارقطني في سننه، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (١٠٨٥) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم الناس أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء، فأفقههم في الدين، وإن كانوا في الدين سواء، فأقرؤهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه"، قال ابن حجر: (فيه ضعف). ينظر: الدراية (١/ ١٦٨)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (٦٠٦ و ٦١٩)، (١٧/ ٢٢٠ و ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>