للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو سلمة بن عبد الأسد (١) - رضي الله عنهم - (٢).

وأيضًا: فإن القارئ ساوى الفقيه في معرفة ما يلزم فعله من أركان الصلاة، وانفرد بزيادة القراءة، وتلك الزيادة يؤتى بها في الصلاة على وجه الاستحباب؛ لأن ما زاد على القادر مستحب، والفقيه انفرد بمعرفة أحكام السهو إذا طرأ عليه، وذلك المعنى غير متحقق وجوده؛ لأنه يمكنه أن يتحفظ منه، وكثير ممن لا يسهو، فيجب أن يحمل أمره على السلامة، فكانت مزية القارئ أولى؛ لأنه قد يحتاج إليها لا محالة، وتلك المزية لا يحتاج إليها، فعلى هذا: إذا كان أقرأ من غيره، قُدِّم، سواء كان يختم القرآن، أو لا يختمه بعد أن يزيد على غيره في الحفظ، ولأن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة، فلا يتقدم على القارئ، أصله: الشرف، والسن.

واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر (٣) - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليؤم القومَ أعلمُهم بالسنة، فإن كانوا في السنة


(١) في الأصل: عبد الله الأسد، والتصويب من سنن أبي داود.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إمامة العبد والمولى، رقم (٦٩٢)، وأبو داود في سننه، أبواب الإمامة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٥٨٨)، واللفظ له، وينظر: حاشية رقم (٤) من الصفحة الماضية؛ حيث إن البخاري ذكر بعض أسماء الصحابة الذين أمَّهم سالم - رضي الله عنهم -، ومنهم: عمر، وأبو سلمة.
(٣) كذا في الأصل، ولعله: عقبة بن عمرو، وهو اسم الصحابي الجليل: أبو مسعود - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>